المحقق الحلي
85
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
دون الثانية والثالثة وقيل : لا يشترط ، والأول أشبه ، ولو نبش ولم يأخذ ، عزّر ، ولو تكرر منه الفعل ، وفات السلطان كان له قتله للردع . الثالث : ما به يثبت ، ويثبت بشاهدين عدلين ، أو بالاقرار مرتين ، ولا يكفي المرة . ويشترط في المقر : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والاختيار ، فلو أقر العبد لم يقطع ، لما يتضمن من إتلاف مال الغير ، وكذا لو أقر مكرها ولا يثبت به حدّ ولا غرم ، فلو ردّ السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية : يقطع ، وقال
--> ( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) لأن القاعدة عدم نفوذ الإقرار بمال الغير وهو ملك لسيده .